السيد البروجردي

261

جامع أحاديث الشيعة

* ( 53 ) باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها 740 ( 1 ) المناقب 199 ج 4 - أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل ، فدلوه إلى بنى شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر فسأله فقال عليه السلام : ان الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء . وتقدم في أحاديث باب ( 19 ) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر وفضلها ما يدل على ذلك . * ( 54 ) باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ * 741 ( 1 ) كا 19 ج 7 - يب 221 ج 9 - صا 135 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 156 ج 4 - ( محمد - فقيه ) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلى امرأة من أهلي ( 1 ) بثلث مالها وأمرت أن يعتق ( عنها - فقيه ) ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة ( عنها - كا - يب - صا ) فقال : تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت ( له - فقيه ) ان امرأة من أهلي ماتت ، وأوصت إلى بثلث مالها ، وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق ( عنها - فقيه ) ويحج عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ( 2 ) ما بقي طائفة في العتق ( 3 ) وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله عليه السلام . يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 - كا 18 ج 7 - علي بن إبراهيم عن

--> ( 1 ) أهل بيتي بمالها - فقيه ( 2 ) واجعل - فقيه . ( 3 ) وأسقط في يب قوله طائفة في العتق - والظاهر أنه سهو من النساخ .